الشهيد الثاني

53

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ضمانه كالمبيع ( 1 ) وثمنه ( 2 ) ، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ، ونقصان قدرهما ، أو ( 3 ) على أن الرهن عليهما ( 4 ) إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق ، أو تعذر العين . وفيه ( 5 ) تكلف ، مع أنه ( 6 ) قد يبقى بحاله فلا يكون دينا ، وفيه ( 7 ) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان الوثيقة بدون الرهن ،